ابن عابدين

627

حاشية رد المحتار

من طعام ، وفي الزائد مطلقا نصف صاع . قوله : ( والجراد كالقمل ) قال في البحر : ولم أر من تكلم على الفرق بين الجراد القليل والكثير كالقمل ، وينبغي أن يكون كالقمل ، ففي الثلاث وما دونها يتصدق بما شاء ، وفي الأكثر نصف صاع . وفي المحيط : مملوك أصاب جرادة في إحرامه إن صام يوما فقد زاد ، وإن شاء جمعها حتى تصير عدة جرادات فيصوم يوما اه‍ . وينبغي أن يكون القمل كذلك في حق العبد ، لما علم أن العبد ، لا يكفر إلا بالصوم اه‍ . ولا يخفى أن ما في المحيط صريح في الفريق بين حكم القليل والكثير ، ولكن ليس فيه بيان الفرق بين مقدار القليل والكثير ، وعليه يحمل قول البحر : ولم أر الخ ، وبه اندفع اعتراض النهر . قوله : ( إلا العقعق ) هو طائر أبيض فيه سواد وبياض يشبه صوته العين والقاف . قاموس . ومثله في الحكم الزاغ . وأنواع الغراب على ما في فتح الباري خمسة : العقوق . والأبقع : الذي في ظهره أو بطنه بياض . والغداف وهو المعروف عند أهل اللغة بالأبقع ، ويقال له غراب البين ، لأنه بان عن نوح عليه الصلاة والسلام واشتغل بجيفة حين أرسله ليأتي بخبر الأرض . ولاعصم : وهو ما في رجله أو جناحه أو بطنه بياض أو حمرة . والزاغ . ويقال له غراب الزرع : وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . ح عن القهستاني . قوله : ( وتعميم البحر ) حيث جعل العقعق كالغراب . واعتراض على قول الهداية : إنه لا يسمى غرابا ولا يبتدئ بالأذى بقوله فيه نظر ، لأنه دائما يقع على دبر الدابة كما في غاية البيان . قوله : ( رده في النهر ) أي بما في المعراج من أنه لا يفعل ذلك غالبا ، وبما في الظهيرية حيث قال : وفي العقعق روايتان ، والظاهر أنه من الصيود اه‍ . قوله : ( وكلب عقور ) قيد بالعقور اتباعا للحديث ، وإلا بالعقور وغيره ، سواء أهليا كان أو وحشيا . بحر . قوله : ( أو وحشي ) ليس تفسيرا لعقور بل تقييد له . ح : أي لان العقور من العقر : وهو الجرح ، وهو ما يفرط شره وإيذاؤه . قهستاني . قوله : ( أما غيره ) أي غير الوحشي : وهو الأهلي ، فليس بصيد أصلا فلا معنى لاستثنائه ، لكن قدمنا عن الفتح أن الكلب مطلقا ليس بصيد لأنه أهلي في الأصل ، وأيضا فإن العقرب وما بعده ليس بصيد أيضا . قوله : ( وبعوض ) هو صغير البق ، ولا شئ بقتل الكبار والصغار . شرنبلالية . قوله : ( لكن لا يحل الخ ) استدراك على الاطلاق في النمل ، فإن ظاهره جواز إطلاق قتله بجميع أنواعه مع أن فيه ما يؤذي ، وهذا الحكم عام في كل ما لا يؤذي كما صرحوا به في غير موضع ط . قوله : ( أي إذا لم تضر ) تقييد للنسخ . ذكره في النهر أخذا مما في الملتقط : إذا كثرت الكلاب في قرية وأضرت بأهلها أمر أربابها بقتلها ، فإن أبوا رفع الامر إلى القاضي حتى يأمر بذلك اه‍ . قوله : ( وبرغوث ) بضم الباء والغين ط . قوله : ( وفراش ) جمع فراشة : هي التي تهافت في السراج . قاموس . قوله : ( ووزغ ) هو